مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٨ - ٩- باب لباس المصلى
أعدائي فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه.
٥٦- عنه روي عن حذيفة بن منصور أنه قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود و الآخر أبيض فلبسه ثم قال (عليه السلام) أما إني ألبسه و أنا أعلم أنه لباس أهل النار.
٥٧- عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به لأنه من لباس أهل النار.
٥٨- عنه سأل عمار بن موسى أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل هل يجوز له أن يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت و إن كان في غلافه قال نعم و عن الرجل يصلي و بين يديه تور فيه نضوح قال نعم قلت يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم.
قال قلت فإن كان فيها نار قال لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته و عن الصلاة في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه.
٥٩- عنه سأل حبيب بن المعلى أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال له إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به.
٦٠- عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما أشتهي أن يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال (عليه السلام) ما للناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة.
٦١- عنه سأل العيص بن القاسم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي في