مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٧ - ٢٥- باب ما يقطع الصلاة
٢٥- باب ما يقطع الصلاة
١- الكلينى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء و البول و الريح و الصوت.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة.
٤- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة فقال يومئ برأسه و يشير بيده و يسبح و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلي تصفق بيدها.
٥- عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبي سيار عن أبي