مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ١٨- باب التيمم
يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
١١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء و رب الصعيد واحد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء إلا قليل و خاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.
١٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل أ لا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران و جميل قالا قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم قال لا و لكن يتيمم و يصلي بهم فإن اللّه عز و جل قد جعل التراب طهورا.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر و إن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس