مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ١٥- باب الاغسال
موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام.
٣٨- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته.
٣٩- عنه أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم
٤٠- عنه بهذا الإسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض.
٤١- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء.
٤٢- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر.