مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٢ - ٩- باب لباس المصلى
حديد قال لا و لا يتختم به الرجل لأنه من لباس أهل النار و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة.
٨٣- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يصلي الرجل في خاتم حديد.
٨٤- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد اللّه الصلاة في الخز الخالص لا بأس به و أما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
٨٥- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين و علي بن إسماعيل و يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال قال بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبو الصباح و أبو سعيد و الحسن النبال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالوا قلنا لهما.
إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلي فيها قبل أن نغسلها قال نعم لا بأس بها إنما حرم اللّه أكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه.
٨٦- الطوسى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الميتة قال لا تصل في شيء منه و لا شسع.
٨٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا و لو دبغ سبعين مرة.