مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٣ - ٢٠- باب ما يسجد عليه
٢٠- باب ما يسجد عليه
١- الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
٣- عنه عن محمد بن يحيى بإسناده قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) السجود على الأرض فريضة و على الخمرة سنة.
٤- عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تسجد على الذهب و لا على الفضة.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
٦- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) السجود على الأرض فريضة و على غير ذلك سنة.