مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
المثنى عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى قال لا و لا تجامع فيه.
١٢- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا و إن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله.
١٥- الصدوق: سأل عبد اللّه بن بكير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل.
١٦- عنه سأل زيد الشحام أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة تصيبني السماء حتى يبتل علي فقال لا بأس به.
١٧- عنه سأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله.
١٨- عنه سأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال