مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - ١٥- باب الاغسال
عبد اللّه (عليه السلام) قال يغتسل الذي غسل الميت و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسل و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله.
٤٧- عنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الميت و الجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له قال تيمم الجنب و يغسل الميت بالماء.
٤٨- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة.
٤٩- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس و من غسل ميتا و حين يحرم و عند دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلاث الليالي من شهر رمضان.
٥٠- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
٥١- عنه بهذا الإسناد عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل العيدين أ واجب هو