مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٨ - ٩- باب لباس المصلى
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص و أنت تصلي و لا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
٧- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن رفاعة قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين.
٨- عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس.
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
١٠- عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يصلي الرجل و ثوبه على ظهره و منكبيه فيسبله إلى الأرض و لا يلتحف به و أخبرني من رآه يفعل ذلك.