مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٩ - ٩- باب لباس المصلى
عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها فقال لا.
١٧٣- عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة فقال لا بأس.
١٧٤- عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.
١٧٥- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال لا يصلي فيه و عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلي فيه قال لا و عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر.
قال لا يصلي عليه و أعلم موضعه حتى يغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر.
فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك و عن