مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١ - ٦- باب اوقات الصلاة
٢٢٤- عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصلاة تجتمع علي قال تحر و اقضها.
٢٢٥- عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال ألقها و استأنف.
٢٢٦- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على قدم و نصف.
و في النصف من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف قدم.
٢٢٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه.
٢٢٨- الفتال: روى إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر و الحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس و هي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان و قال و إياك أن تصلي قبل الزوال فو اللّه ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال