مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٣ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
٣٧٩- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أظنه إسحاق بن غالب قال قال إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده.
٣٨٠- عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن خفت الشهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض و لا تضطجع و أومأ بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا و حكى أبو جعفر ذلك.
٣٨١- عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أقوم و أنا أشك في الفجر فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك و لا تكون هذه عادة و إياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك و لا يصلون بالليل.
٣٨٢- عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت أفعل أنا ذا قال نعم و لا يكون منك عادة.
٣٨٣- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد