مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٤ - ٦- باب اوقات الصلاة
نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة قال لا بأس.
١٩٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى بن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا.
١٩٩- عنه عن محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال تفرق ما كان في يدي و تفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر و العصر ترى ما تحب.
٢٠٠- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّه.
ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول وقت الفريضة و الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.
٢٠١- عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام).
في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل.