مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٢ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد.
٢٥٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ أغيرها فقال له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها.
٢٥٦- عنه عن سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد اللّه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن السورة أ يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة فقال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى و النصف الآخر في الركعة الثانية.
٢٥٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه فقال لا بأس بذلك.
٢٥٨- عنه عن علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبح.
٢٥٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه و يقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
٢٦٠- عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه أحد ثم ليركع