مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
ابن مسكان عن حسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يجزئ عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال لا بأس.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى بإسناد له عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره أن يقرأ قل هو اللّه أحد في نفس واحد.
١٦- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر.
١٧- عنه أبو داود عن علي بن مهزيار بإسناده عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو اللّه أحد.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر كم يقرأ في الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته و لم يسألني عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا