مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٣ - ٩- باب لباس المصلى
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه.
١٣٩- عنه عن سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى و محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.
١٤٠- عنه عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس.
١٤١- عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنوسة و التكة و الجورب.
١٤٢- عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أ يجوز أن يصلي فيه و لا يغسله قال لا بأس.
١٤٣- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي و يذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها و يعيد صلاته.