مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٩ - ٢٥- باب ما يقطع الصلاة
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معلى أبي عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أسمع العطسة و أنا في الصلاة فأحمد اللّه و أصلي على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال نعم و إذا عطس أخوك و أنت في الصلاة فقل الحمد للّه و صل على النبي و إن كان بينك و بين صاحبك أليم صل على محمد و آله.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة أ ينقض صلاته و وضوءه قال لا.
١٣- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو غريما لك و اقتل الحية
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى.
١٥- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) لا يقطع التبسم الصلاة و يقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء.
١٦- عنه سأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسليم على المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك