مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ١٥- باب الاغسال
فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر و القرون فقال لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها
١٩- الصدوق بإسناده: قال الصادق (عليه السلام) غسل الجنابة و الحيض واحد
٢٠- عنه سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و غسل الجنابة واجب و غسل الحيض واجب و غسل المستحاضة واجب و