مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
١٤- باب الجنابة و احكامها
١- الكلينى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان علي (عليه السلام) يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
٢- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشيء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة و قوة و إذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة ترى في