مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل و في رواية أخرى قال عليها غسل و لكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا.