مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٠ - ١٤- باب التشهد و التسليم
أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط و يساره إلى مصلي معه خلف الإمام.
فيسلم على يساره قلت فتسليم الإمام على من يقع قال على ملكيه و المأمومين يقول لملائكته اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها و يقول لمن خلفه سلمتم و أمنتم من عذاب اللّه عز و جل قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم.
قال لأنه تحية الملكين و في إقامة الصلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامة للعبد من النار و في قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله و إن لم تسلم صلاته و ردت عليه رد ما سواها من الأعمال الصالحة.
١٢- الطوسى: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) التشهد في الصلاة قال مرتين قال قلت و كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف قال قلت له قول العبد التحيات للّه و الصلوات الطيبات للّه قال هذا اللفظ من الدعاء يلطف العبد ربه.
١٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبد اللّه ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قال تمت صلاته و إنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
١٤- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد