مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٨ - ١٨- باب التيمم
أصابته في سفر جنابة و ليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أ يتوضأ و يصلي بهم قال لا و لكن يتيمم و يصلي فإن اللّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
٧٤- عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
٧٥- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم أ لا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
٧٦- عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.
٧٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم.
٧٨- عنه عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فإن اللّه عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد.