مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٣ - ١٥- باب القيام و القعود
١٥- باب القيام و القعود
١- الحميرى عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو على حائط فقال لا ما شأن أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي و هو قائم و رفع إحدى رجليه حتى أنزل اللّه تعالى.
طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فوضعها ثم قال أبو عبد اللّه لا بأس بالصلاة و هو قاعد و هو على نصف صلاة القائم و لا بأس بالتوكؤ على عصى و الاتكاء على الحائط قال و لكن يقرأ و هو قاعد فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع.
٢- محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تقع بين السجدتين إقعاء.
٣- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال