مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٦ - ٦- باب اوقات الصلاة
بن علي ابن فضال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع ركعات.
فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
١٠٣- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» قال إن اللّه تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
١٠٤- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
١٠٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك متى وقت الصلاة فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة