مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا.
٥١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب و لا بأس بأن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح و لا يذوق شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.
٥٢- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين بن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان.
٥٣- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس عليك مضمضة و لا استنشاق لأنهما من الجوف.
٥٤- عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجنب يتمضمض قال لا إنما يجنب الظاهر.
٥٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض و تستنشق و تصب الماء على رأسك ثلاث مرات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء.
٥٦- عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من