مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس.
٥٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه إن لم يغسلهما و إن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.
٥٨- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه و على نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
٥٩- عنه أخبرنا الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
٦٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) فيما بين مكة و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد اللّه (عليه السلام) إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا قال لها هذا الموضع الذي أحبط اللّه فيه حجك عام أول.