مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
لا بأس به.
١٩- عنه سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
٢٠- عنه سئل (عليه السلام) عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة.
٢١- عنه قال محمد بن النعمان لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به و ليس عليك شيء.
٢٢- عنه سأل أبو الأعز النخاس أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا بأس به و لا بأس بخرء الدجاجة و الحمامة يصيب الثوب و لا بأس بخرء ما طار و بوله و لا بأس ببول كل شيء أكل لحمه فيصيب الثوب و لا بأس بلبن المرأة المرضعة يصيب قميصها فيكثر و ييبس.
٢٣- عاصم عن أبى أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يجنب و عليه قميصه تصيبه السماء فتبل قميصه و هو جنب أ يغسل قميصه، قال: لا.
٢٤- مثنى: سألته عن البول و التقطير، فقال: إذا أنزل من الحبائل و نشف الرجل حشفتا و اجتهد ثم كان بعد ذلك شيء فليس بشيء
٢٥- درست عن عمر بن يزيد: قال قلت: لابي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك أ يصلى فيه قبل ان يقصر، قال: فقال لا باس به ما لم يعلم ريبة.