مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٩ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
٣٥٦- عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيها و هي تصلي أو ترضعه و هي تتشهد.
٣٥٧- عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلي المكتوبة قال يقتلهما.
٣٥٨- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم.
٣٥٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلاة أ ينقض صلاته و وضوءه قال لا.
٣٦٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام أو غريما لك و اقتل الحية.
٣٦١- عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلا فلا.
٣٦٢- عنه بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المصلي فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك