مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٤ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
٥٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر.
٥٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال لا بأس.
٥٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار.
٥٩- عنه روى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود فقال ذاك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس.
٦٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابن محبوب، عن على بن رئاب عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى الفريضة.
٦١- عنه روى الحسن بن محبوب، عن على بن رآب عن الحلبي عن عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزى فى الفريضة.
٦٢- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يقرأ