مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس.
٢٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس.
٢٤- الحميري عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا و فيه جنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل.
٢٥- عنه عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلي عليها قال لا.
٢٦- عنه عن محمد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يأكل الجنب و يشرب و يقرأ و يذكر اللّه ما شاء.
٢٧- الصدوق: حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
٢٨- الطوسى: أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى بسنده عن سعد عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فأهرقه و إن كانت لم يصبها قذر