مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أ عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله و ليس عليها شيء إلا أن يدخله قلت فإن أمنت هي و لم يدخله قال ليس عليها الغسل.
٣٥- عنه عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل.
٣٦- عنه أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل.
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل.
٣٨- عنه أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل.
٣٩- عنه أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن