مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٣ - ٦- باب اوقات الصلاة
العمل الصالح.
٢٣٥- عنه قال (عليه السلام) ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة و قد دخل وقتها و هو فارغ فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان و وقت العصر من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب.
٢٣٦- عنه (عليه السلام) قال لفضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.
٢٣٧- عنه عن كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي أنه كان جالسا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه زرارة بن أعين فقال يا أبا عبد اللّه إني أصلي الأولى إذا كان الظل قدمين ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن الوقت في النصف مما ذكرت إني قدرت للموالي جريدة فليس يخفى عليهم الوقت.
٢٣٨- عنه عن مجالس الشيخ، عن الحسين بن عبيد اللّه عن التلعكبري عن محمد بن همام عن عبد اللّه الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن زريق الخلقاني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم.
٢٣٩- عنه عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و وقت المغرب أضيق الأوقات و هو إلى حين غيبوبة الشفق و وقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل.
٢٤٠- عنه عن المحاسن، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة المغرب فقال أنخ إذا غابت الشمس قال فإنه يشتد على القوم إناخته مرتين قال إنه أصون للظهر.
٢٤١- عنه عن مجالس الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن