مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٧ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
السجود على القفر و على القير فقال لا بأس به.
٢٨٥- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن و الكتان.
٢٨٦- عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تسجد على الذهب و لا على الفضة.
٢٨٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
٢٨٨- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) دعا أبي بخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.
٢٨٩- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه فقال نعم ليس به بأس.
٢٩٠- عنه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في تقية فلا بأس به.
٢٩١- عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في المحمل يسجد على قرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء.
٢٩٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن