مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٠ - ٦- باب اوقات الصلاة
و قال للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء و عن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في أول الليل.
و أما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل و لا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فإن أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة و أخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة و عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا و يصلي كما يصلي في الحضر.
٢٢٢- عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر و ينسى الثالثة حتى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
٢٢٣- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل: «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً» قال قضاء صلاة الليل بالنهار و قضاء صلاة النهار بالليل.