مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ١١- باب نقض الوضوء
من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح و النوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أ يعيد الوضوء قال لا.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القيء هل ينقض الوضوء قال لا.
٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض.
٩- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السنة.
١٠- عنه عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك.
١١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن