مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٠ - ٢٥- باب ما يقطع الصلاة
و بين نفسك و لا ترفع صوتك.
١٧- عنه روى منصور بن حازم أنه قال إذا سلم على الرجل و هو يصلي يرد عليه خفيا كما قال.
١٨- عنه سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلي قال يقتلهما.
١٩- عنه روى حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحية.
٢٠- عنه روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في لرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة فقال يومئ برأسه و يشير بيده و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
٢١- عنه روى الحلبي أنه سأله عن الرجل يريد الحاجة و هو يصلي فقال يومئ برأسه و يشير بيده و يسبح و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلي تصفق بيديها.
٢٢- عنه سأله حنان بن سدير أ يومئ الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه قال حنان و لا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل.
٢٣- عنه سأله عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة و يريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّه قال نعم و يوميان إلى ما يريدان و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذيها و هي في الصلاة.