مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٣ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
٢٠١- عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسليم في الركعتين في الوتر فقال نعم فإن كان لك حاجة فاخرج و اقضها ثم عد فاركع ركعة.
٢٠٢- عنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.
٢٠٣- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أفصل الوتر فقال نعم قلت له إني ربما عطشت أ فأشرب الماء فقال نعم.
٢٠٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر قال نعم تصنع ما تشاء و تتكلم و تحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة.
٢٠٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة و غيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أفصل في الوتر قال نعم قلت فإني ربما عطشت فأشرب الماء قال نعم و انكح.
٢٠٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم.
٢٠٧- عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال