مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٣ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ.
ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
١٦٠- عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة و هو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة و إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
١٦١- فى البحار عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) إن شككت أنك لم تؤذن و قد أقمت فامض و إن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض و إن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض و إن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض و كل شيء تشك فيه و قد دخلت في حال أخرى فامض و لا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن.
١٦٢- عنه عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) لعمار بن موسى يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت.