مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٥ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
عن يمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
١١٣- عنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الإمام يسلم واحدة و من وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة.
١١٤- عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام و ليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمة عن يمينه.
١١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
١١٦- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شيء موقت قال لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة و المنافقين قلت له فأي السور تقرأ في الصلوات قال أما الظهر و العشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء و العصر و المغرب سواء و أما الغداة فأطول.
و أما الظهر و العشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى و الشمس و ضحيها و نحوهما و أما العصر و المغرب فإذا جاء نصر اللّه و ألهيكم التكاثر و نحوهما و أما الغداة فعم يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيامة و هل أتى على الإنسان حين من الدهر.
١١٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد اللّه القمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يصلي الغداة بعم يتساءلون و