مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٨ - المنابع
١٤٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) مثل ذلك و استثنى الإقامة قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام و على سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى و لم يكن لهم إمام و لا ينبغي تعمد الكلام في الأذان فإنه باب من أبواب البر و لا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله و لا شيء على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة.
١٤٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر و يكون طاهرا أفضل و لا يقيم إلا على طهر.
١٤٨- عنه (عليه السلام) أنه قال لا يؤذن أحد و هو جالس إلا مريض أو راكب و لا يقيم إلا على الأرض قائما إلا من علة لا يستطيع معها القيام.
١٤٩- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن المرأة أ تؤذن و تقيم قال نعم إن شاءت و يجزيها أذان العصر إذا سمعته و إن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه.
١٥٠- عنه (عليه السلام) قال لا بأس أن يؤذن العبد و الغلام الذي لم يحتلم.
١٥١- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا أذان في نافلة و لا بأس بأذان الأعمى إذا سدد و قد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
المنابع:
(١) زيد النرسى: ٥٣، (٢) قرب الاسناد: ٦٧،
(٣) المحاسن: ٤٨- ٥٠، (٤) الكافى: ٣/ ٣٠٢، الى ٣٠٨،
(٥) الفقيه: ١/ ٢٨١، الى ٢٩٩، (٦) ثواب الاعمال: ٥٢- ٥٤،