مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٥ - ١٠- باب الاذان و الاقامة
قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا توم بيدك.
٧٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس.
٧٨- عنه روى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم.
٧٩- عنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء.
٨٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
٨١- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام.
٨٢- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
٨٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن