مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٩ - ١٠- باب الاذان و الاقامة
في السفر.
١٠٠- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النداء و التثويب في الإقامة من السنة.
١٠١- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة فقال ما نعرفه.
١٠٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة و في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
١٠٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة.
١٠٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا.
١٠٥- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه.