مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣ - ١٠- باب الشك فى الوضوء
الجزء العاشر
[تتمة كتاب الطهارة]
١٠- باب الشك فى الوضوء
١- الكلينى عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ و إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن ذكرت و أنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف و أتم الذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه و ذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و إن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضأ و قال أتبع وضوءك بعضه بعضا.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن