مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٢ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام.
٨٢- عنه عن أحمد عن أبي عبد اللّه البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللّه إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله فقال لا بأس إن الثوب لا يسكر.
٨٣- عنه روى سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب فقال لا بأس.
٨٤- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره.
٨٥- عنه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين بن موسى الحناط قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس.
٨٦- عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف و عبد اللّه بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد ابن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشيء.