مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٥ - ٩- باب لباس المصلى
علمه حريرا و إنما كره الحرير البهم للرجال.
٩٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في و بره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله.
ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و اللّه فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في و بره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
٩٨- عنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشاء قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه.
٩٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فى الصلاة فى السمور و السنجاب و الثعالب، فقال لا خير فى ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم.
١٠٠- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال لا بأس بالصلاة فيه.
١٠١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن