مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٧ - ٦- باب اوقات الصلاة
و إن ذكرها و هو مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
٢١٣- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر و قد قضى القوم صلاتهم.
٢١٤- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب.
قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر و هو في العصر يجعلها الأولى ثم ليستأنف و قلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة.
٢١٥- عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.