مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١١ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي.
قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة و قد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
١٥٥- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له يفوت الرجل الأولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى.
١٥٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أسهو في الصلاة و أنا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين و لا تهب.
١٥٧- عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا و هو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ و ليعد الصلاة و إن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
١٥٨- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو فقال إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو و عن الرجل إذا أراد أن يقعد