مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٩- باب لباس المصلى
١٥٥- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و عليه البرطلة فقال لا يضره.
١٥٦- عنه عن سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز و أن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد للّه رب العالمين.
١٥٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه و صل فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك و اجعلها من خلفك.
١٥٨- عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
١٥٩- عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
١٦٠- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة.