مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ٩- باب لباس المصلى
في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
٧٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) ضمنت لمن خرج من بيته معتما تحت حنكه أن يرجع إليهم سالما.
٧١- عنه قال (عليه السلام) إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته و إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته.
٧٢- عنه سأل الحلبي و عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك و في رواية الحلبي إذا سمع الهمهمة.
٧٣- عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم قال قلت فالمرأة قال لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده.
٧٤- عنه في رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها و إن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا
٧٥- عنه روى عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتم بخمارها قال إذا كانت مأمونة فلا بأس.
٧٦- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تنزلوا النساء الغرف و لا تعلموهن الكتابة و لا تعلموهن سورة يوسف و علموهن المغزل و سورة النور.
٧٧- عنه حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن عبد اللّه عن محمد بن إسماعيل بإسناد يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجوز الصلاة