مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥١ - ٨- باب مكان المصلى
في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية.
قال و سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.
قال و رأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو و ربما لم يرش الذي يرى أنه طيب.
قال و سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزئه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و لا يدخله حتى يصلي.
١١- عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبى جميلة، عن أبى اسامة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تصلّى فى بيت فيه مجوسى و لا بأس بأن تصلى و فيه يهودى او نصرانى.
١٢- عنه عن الحسين بن محمد عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان قال و قال لا بأس أن يصلى بين الظواهر و هي الجواد جواد الطريق و يكره أن يصلى في الجواد.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلى في وادي الشقرة.
١٤- عنه عن علي بن محمد بن عبد اللّه عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن